كتاب وآراء

الفرق بين التوكيل العام والخاص فى القانون

كتب في : الخميس 05 نوفمبر 2020 - 11:10 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

????شتراط توكيل خاص من المدعي بالحق المدني لمحاميه غير لازم إلا في حالة الشكوي او تبديد منقولات الزوجيه وعدم انسحاب ذلك علي الادعاء المباشر

التعريف:

التوكيل هو هوية أو بطاقة الحركة ورخصة المحامي أو غيره، وذلك في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه و أموره، خصوصًا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء توكيل حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.

التوكيل الرسمي العام للقضايا، وهو يصدر من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي، من وعلى الشخص الذي أصدر التوكيل لمحاميه وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي والتعامل مع الجهات الحكومية وإقرار التصالح ويجب إن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند صدوره وفي حالة عدن النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل علي الحضور في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين وخبراء وزارة العدل.

وأشار إلى أن التوكيل الرسمي العام الشامل وهو يكون مخصص للبيع والشراء وقد يصدر لمحامي أو وكيل أعمال الشخص مصدر التوكيل أو أحد أقاربه.

وأضاف أن التوكيل الخاص يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل معين على سبيل المثال قد يصدره الأب لابنه لاستلام ابن معاش الأب وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.

وذكر أيمن عبداللطيف ، أن الفرق بين الخاص والعام يُكمن في أن التوكيل العام ينتهي بوفاة أحد طرفيه أو بإلغاء الطرف المصدر له للتوكيل ويجب في هذه الحالة إخطار الشخص ألصار له التوكيل بإلغائه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول، إما التوكيل الخاص فينتهي بانتهاء الغرض الصادر بشأنه

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعد مقبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله ” وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. 

والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . 

” ما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية “.

????هل يجوز استخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع مرتين؟.. المشرع أسس قاعدة انتهاء الوكالة الخاصة بإتمام التصرف ولا يجوز استخدامها مرة أخرى.. والنقض تعتبر الوكالة دون تخصيص باطلة

????شكالية في غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بالتوكيل الخاص بالتصرف بالبيع سواء بين رجال الأعمال والمستثمرين وبعضهم البعض أو بين التّجار أو حتى بين الأقارب وبعضهم البعض، وتتمثل تلك الإشكالية في السؤال.. مدى جواز استخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع أكثر من مرة وهل الوكالة الخاصة تنتهي بإتمام التصرف وهل يجوز استخدامها مرة أخرى؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض يحيى جاد الرب.

الوكالة سلطة ظاهرية فحسب.

في البداية – يجب أن نعلم أن السلطة التي يحصل عليها الوكيل للقيام بشئون الموكل هي سلطة ظاهرية فحسب، وقد تم الاعتراف بالوكالة في جميع النظم القانونية الموجودة حديثاً، لأنّه لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تناسب جميع القوانين الخاصة والعامة، وتساعد في تنظيم تقسيم العمل في النشاطات المختلفة، مثل الشركات بأنواعها، كما تساعد الممثلين القانونيين للتمكن من إنجاز الأعمال التي تخص القُصّر والعاجزين على أكمل وجه.

ثلاث قواعد أرستها محكمة النقض 

ومحكمة النقض المصرية خلال الفترة الماضية رسخت في حكم حديث لها العديد من المبادئ القضائية بشأن التوكيل الخاص في الطعن المقيد برقم 6479 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 6 فبراير 2017 تمثلت في عدم جواز استخدام التوكيل الخاص بالتصرف بالبيع مرتين، وأن الوكالة الخاصة تنتهي بإتمام التصرف ولا يجوز استخدامها مرة أخرى، فضلاَ عن أن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

أزمات التوكيل والثقة الزائدة؟!!

تلك الأزمات تتكرر بشكل ملحوظ وأشكال مختلفة في الواقع العملي أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار في الوقت الذى تعرف فيه الوكالة بالعلاقة القائمة بين شخصين هما المدير والوكيل، حيث يرسل المدير وكيله للعمل بالنيابة عنه، سواء للقيام بعمله الخاص، أو إدارة أعماله، أو بيع منتجه، 

من خلال التعامل مع طرف آخر ثالث، ويكون الوكيل عادةً قادراً قانونياً على التصرف مع الطرف الثالث، وبالتالي فإن العقد الموجود ينطوي على علاقة مزدوجة،

وهو الذي يحكم العلاقة بين المدير والوكيل من خلال تفويض الوكيل وفرض واجبات معينة عليه اتجاه المدير، وتبقى صلاحيات الوكيل ضمن العقد والشروط التي وقع بها مع مديره أو موكله.

المادة 702 من القانون المدني

ووفقا لـ"المحكمة" - إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن:

1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع العمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.????الوكالة الخاصة دون تخصيص تقع باطله

كل هذا يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع، فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

التمييز بين : التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة 

و بين المخاصمة بوكيل و بين الوكالة فى الحضور.

أولاً: التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة:

هو توكيل فى تصرف قانونى يخضع لحكم المادة ( 702 ) مدنى و التى تنص على أنه :

{1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء .

2 – و الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3 – و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري. }

المقصود بالتوكيل الخاص فى حكم هذه المادة: التوكيل الذى يتعين أن ينص فيه على نوع العمل القانونى الذى يوكل فيه الوكيل، إذ أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانونى الذى يخولة للوكيل لا تخول الوكيل السير فى أعمال الإدارة عملاً بنص المادة ( 701 ) من التقنين المدنى.

التقاضى ليس عملاً من أعمال الإدارة و لذا وجب أن يتضمن التوكيل النص على نوع العمل الموكل فيه و هو التقاضى الذى عبر عنه النص بعبارة " المرافعة أمام القضاء ".

يخضع التوكيل فى التقاضى لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة طالما لم يكن محل منازعة بين طرفيه فيعتبر عقداً رضائياً يتم بمجرد الإيجاب و القبول دون أن يلزم إفراغه فى شكل معين، و دون أن يلزم إفراغه فى محرر مكتوب. أما إذا كان محل منازعة، فيخضع للقواعد العامة فى الإثبات.

الوكيل فى التقاضى : لا يشترط أن يكون محامياً، و لا أن يكون قريباً أو صهراً للموكل، أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة. و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تستوى فى شأنه فى كل ذلك القواعد العامة فى الوكالة . و يخول الوكالة فى التقاضى القيام بكافة ما يتصل بالتقاضى ("""") سواء كانت أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه إنذار أو إعذار أو تنبيه ("""")أو إجراءات رفع الدعوى كإيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية، أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى فى الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام وتسليم الأوراق و صور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ.... ( إجراءات التقاضى ).

التوكيل فى التقاضى :
الأصل فيه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ( 702 ) مدنى أنه يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضى من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته أى كافة ما يتصل بالدعوى و ما يثور فيها، و قد أشار إلى ذلك نص المادة ( 75 ) مرافعات الذى ينص على أن { التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها أو الدفاع فيها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاص. و كل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. } ..... و يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص يستلزم تفويضاً خاصاً أى إيراده بنوعه فى التوكيل و من ذلك ما ورد بالمادة ( 702 ) مدنى من ضرورة صدور توكيل خاص بالإقرار و توجيه اليمين و ما نصت عليه المادة ( 76 ) مرافعات من أنه : { لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين و الادعاء بالتزوير و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. }. و إذا تضمن التوكيل الصادر للمحامى تخويله القيام بأعمال قانونية و أخرى مادية فتغلب صفة الأعمال القانونية و يعتبر وكيلاً.( 6 / 2 / 1980 طعن 671 سنة 47 قضائية م نقض م – 31 - 413).

تنتهى الوكالة فى الخصومة أو التقاضى : بالأسباب التى تنتهى بها الوكالة بصفة عامة وفقاً لحكم المادة (714 ) من التقنين المدنى. التى تنص على : { تنتهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة و تنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل }.

و لا يجوز للقضاء أو للخصوم التصدي للوكالة فى التقاضى ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله لآن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضاراً بحقوق الناس . و إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك. ( 26 / 2 / 1987 طعن 225 سنة 52 قضائية م . نفض. م 38 – 335 ).


(( التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. و النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكل معين و يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية. ))

️ثانياً : المخاصمة بوكيل :

و يقصد بها الوجه الإجرائي للوكالة فى التقاضى، إذ جرى القضاء على أنه و إن كان يجوز مباشرة إجراءات التقاضى بالنيابة عن الغير إلا أنه يتعين الإفصاح فى العمل نفسه عن صفة النيابة بذكر اسم الأصيل، فالمخاصمة بوكيل هى أن ترفع الدعوى من نائب عن صاحب الحق المطلوب حمايته و هى صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته و إسم موكله و على ذلك..

((لا محل – فى شأن الوكالة فى التقاضى – لإعمال حكم المادة ( 106 ) مدنى، التى تجيز انصراف أثر التصرف الذى يبرمه النائب دون الإفصاح عن نيابته فى علاقة الأصيل بالغير الذى تعاقد معه النائب إذا كان هذا الغير من المفروض أن يعلم بالنيابة أو كان يستوى عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.

) كما لا محل لإعمال قواعد استعارة الاسم، إذ يتعين لانصراف العمل الذى يقوم به الوكيل فى التقاضى إلى الأصيل، أن يفصح الوكيل فى العمل ذاته عن صفته و عن اسم الأصيل، فإن فعل، إنصرفت كافة أثار العمل و نتائجه إلى الأصيل فتعتبر الدعوى مرفوعة من الأصيل دون شخص النائب و تنصرف آثار الحكم بالقبول أو الرفض إلى الأصيل دون شخص النائب، و من ثم:-

يجوز أن يوجه الطعن الصادر فى الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة.

أى أنه يجوز للخصم أن يعلنه بصفته فى موطنه دون موطن الأصيل، كما يجوز أن يوجه إليه بصفته، الطعن فى الحكم دون الأصيل ما دام الحكم كان قد صدر ضده بنفس الصفة، و إن كان ذلك لا يمنع الخصم من أن يوجه الطعن على الأصيل مباشرةً باعتباره الطرف الأصيل فى الدعوى و الحكم الصادر فيها .

•الوكالة فى الحضور :

المقصود بالوكالة فى الحضور هى الوكالة فى الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذى له الحق دوماً فى عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصياً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه.

و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل و إنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات  توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور و التى تستلزم لصحة الحضور أمام القضاء بالوكالة عن الخصوم أن تتوافر شروط ثلاثة:-

الشرط الأول :

أن يكون الوكيل من المحامين أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثالثة.

فإن كان محامياً:

وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لما تقضى به أحكام قانون المحاماة.

مع ملاحظة أنه (( وفقاً للمادتين 3 ، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجوز أن يحضر أمام محاكم الاستئناف عن الخصوم محام غير مقبول أمام هذه المحاكم ))

{ 5 / 2 / 1991 طعن 99 سنة 59 قضائية }.


و أخيراً فإن هنا كاختلافبين:

الوكالة فى التقاضىو بينالوكالة فى الحضورعلى النحو التالى:

•الأولى 1:لا يلزم إفراغها فى محرر مكتوب أو موثق.

o الثانية 1: يتعين أن تكون ثابتة فى محرر موثق سواء كان رسمياً أو مصدقا على توقيعه.

•الأولى 2: لا تشترط أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.

o الثانية 2: تستلزم أن يكون الوكيل من هؤلاء.

•جزاء تخلف الأولى 3: يتمثل فى الجزاء المقرر لتخلف سبب النيابة أو مجاوزة نطاقها و هو عدم نفاذ التصرف فى حق الأصيل.

o جزاء تخلف الثانية 3: هو جزاء إجرائي يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً.

•الأولى 4: لا يجوز للقضاء أو لباقي الخصوم التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ما لم ينكر هؤلاء الوكالة.

o الثانية 4:يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم التثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور و إلا اعتبر غائباً، كما يكون لباقي الخصوم التثبت من سلامة الحضور للأثر الإيجابي الذى ينتجه فى الدعوى، و يكون غير صحيح إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة أو باقى الخصوم التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا الأمر قاصراً على الوكالة فى التقاضى و لا تسرى فى شأن الوكالة فى الحضور.

و فى التمييز بين الوكالتين قضت المحكمة النقض:

(( الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. فإذا كان دفع الطاعنين يقوم على أساس انتفاء صفة والد المطعون ضده فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم قد استخلص من سكوت المطعون ضده عن قيام والده برفع الدعوى نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفضها توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها ، موافقته و رضائه عن إجراء رفع الدعوى الذى اتخذه والده نيابة عنه مما يدل و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ))

{ 14 / 1 / 1990 طعن 593 سنة 55 قضائية }.

و قضت أيضاً :

(( حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء و حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة و قد اختص بها المشرع أشخاص معينين حسبما يقضى قانون المحاماة ))

{ 27 / 5 / 1965 م نقض م 16 - 633 }.
وللحديث بقيه ،،، أيمن محمد عبداللطيف ... يتبع

بداية الصفحة