كتاب وآراء

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات فى قانون العقوبات فى تكدير السلم والامن العام

كتب في : الأربعاء 05 اكتوبر 2022 - 9:32 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

تعانى مصر خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإرباك الدولة المصرية

بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة. ويقول ايمن عبداللطيف المستشار القانونى إن الشائعات مم شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار أيمن إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات. ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"،

مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم". وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى. والأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا. ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة. وتنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إن التهمة جنائية وموجودة في قانون العقوبات بشكل مفصل، فمن نشر إشاعة أو خبر يؤدي إلى بث الرعب والخوف في نفوس المصريين فهذا يعتبر تكدير السلم العام، ومن يدعو لحرب أهلية، ويروج لأي احتلال أجنبي لمصر أو من يهدد استقلال البلاد. وأضاف " ايمن عبداللطيف " أن دور القاضي أن يترجم النصوص القانونية لأحكام، فالقاضي هو القادر على معرفة إذا كان فعل المتهم يسبب تكدير للصفو العام أو يهدد استقلال البلاد من عدمه. قانون العقوبات المصري الذي صدر عام 1936 في عهد الملك فؤاد الأول، وأجريت عليه بعض التعديلات بعد ثورة يوليو 1952 مرورًا بتعديلات عام 2003 وأخيرًا بعض التعديلات البسيطة عام 2011 في عهد المجلس العسكري، يحتوي على العديد من المواد الـ "المطاطة" التي تبيح للقاضي إصدار أحكام تصل للإعدام لأسباب تبدو غامضة حتى على المتهمين نفسهم. وغالبا ان لم يكونو هم الاساس اعضاء جماعه لأعضا جماعة الإخوان المسلمين، و تهمة "تكدير الصفو العام" على الرغم من أن السجن 5 سنوات لطلاب بالجامعة، والذي قد يؤدي لضياع مستقبلهم أمر خطير، إلا أن هناك العديد من القوانين بقانون العقوبات المصري التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام بسبب التحريض على ارتكاب جرائم تهدد استقلال الوطن ووحدة البلاد دون توضيح الأفعال التي تعتبر تحريضًا أو تهدد استقلال البلاد. وقال المحامي " ايمن عبداللطيف "، إن المادة رقم 188 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". كما نصت المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن “ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب". السيادة للشعب وتنص المادة 4 من الدستور المصري على أن"السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور." وفي سياق منفصل وجهت النيابة العامة تهم تكدير السلم العام لـ 5 متهمين من جماعة الإخوان، وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية وهناك 3 مواد قانونية تنظم عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.... نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على،

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب". هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر". وأصدرت النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

بداية الصفحة