كتاب وآراء

اهم الدفوع فى قضايا الضرب وإحداث العاههه المستديمه

كتب في : الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 6:47 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 


اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه 
ويتم الطعن عليه من خلال  
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى : 
اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه 
كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه 
واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل 
عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه 
التراخى فى الأبلاغ 
كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين 
عدم وجود شاهد بالأوراق 
بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى
الدفوع
الغير متعلقه بالنظام العام
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما
الدفع بشيوع الاتهام
الدفع بتلفيق الاتهام
الدفع بكيدية الاتهام
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
الدفع بعدم معقولية الواقعه
الدفع بقصور التحقيقات
الدفع ببطلان المعاينة
الدفع باستحالة الرؤيا
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل
الدفع بعدم جديه التحريات
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي
المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده
الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط
الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة
الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها
الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها
الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه ) 
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني
الدفع بتجهيل مكان الضبط
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......
الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها
الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........ 
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى
الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية
الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور
الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة
الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن
الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه
الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة
الدفوع الجنائية
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة 
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم 
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية 
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة 
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم 
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة 
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين 
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة 
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
دفــــوع
****
أولاً : الدفع بالصورية :
الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :
الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .
القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)
رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)
2ـ الموجز :
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة .
نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .
التفتيش المحظور . ما هيته ؟
حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )
3ـ الموجز :
دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟
صدور حكم على زوج الطاعنة . 
حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )
خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)
سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )
سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
سادساً: مكتبية المحضر.

بداية الصفحة