منوعات

تعرف على توقيت يحرم فيه استخدام 'الصابون'

كتب في : الخميس 18 اغسطس 2016 بقلم : نادر مجاهد

أعلن الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يحرم شرعًا على من التبس بالإحرام -أي نوى- استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لأنه من المحظورات.

 

وأضاف «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه يجوز للمحرم استخدام الصابون الذي ليس له رائحة بقصد التنظيف وليس التنزيه؛ لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله؛ خروجًا من الخلاف.

 

يشار إلى أن «التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع».

 

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق، فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد.

 

بداية الصفحة