صحة وسكان

تحذير للموظفين.. عقوبات الامتناع عن العمل للموظف الذي لم يتلقَ لقاح كورونا تصل للفصل

كتب في : الاثنين 15 نوفمبر 2021 - 1:08 مساءً بقلم : أحمد الطنطاوى

 

بمناسبة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا، إلى مقار العمل، اعتبارا من اليوم الإثنين، 15 نوفمبر..

العقوبات المنصوص عليها في القانون، المرتبطة بغياب الموظف العمومي عن العمل بدون إذن. 

وأناط قانون الخدمة المدنية بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون، تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.  

وحدد المشرع فى المادة "69" من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

وربط قانون الخدمة المدنية الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع، بالانقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا. 

وتنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.

بداية الصفحة